مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

123

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

احتكار أوّلًا - التعريف : الاحتكار عند كثير من أهل اللّغة حبس الطعام وادّخاره انتظاراً للغلاء ( « 1 » ) ، والاسم منه حُكرة كغُرفة ، وصاحبه محتكر . لكن الظاهر من جماعة عدم اختصاصه بالطعام ( « 2 » ) ، بل ادّعي أنّ من خصّه به من اللغويين أراد الممنوع منه شرعاً ( « 3 » ) . ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي ( « 4 » ) إلّا في قيود ذكرها بعضهم قد ترجع إلى الحكم دون الموضوع ، كما سيأتي . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الإدّخار : وهو افتعال من الذّخر - بالذال - بمعنى الإعداد لوقت الحاجة ( « 5 » ) . ويفترق عن الاحتكار بأنّه صادق في النقود وغيرها بخلاف الاحتكار ، وبأنّ الذّخيرة لا تكون بقصد غلاء السعر وبيعه بخلاف الحكرة . 2 - الحبس : وهو المنع والإمساك ، ضدّ التخلية ( « 6 » ) ، وهو يعمّ الحكرة ؛ فإنّ الحكرة حبس ما يحتاج إليه الناس فهي حبس خاصّ . ثالثاً - متعلّق الاحتكار : لا خلاف في الجملة في أنّ مورد الاحتكار المنهي عنه شرعاً هو الأطعمة ( « 7 » ) ، وإن اختلفت تعابيرهم عن ذلك كالتعبير بالغَلّة والقوت إلّا أنّ المراد هو الطعام كما سيتضح ( « 8 » ) . قال الصدوق : « إذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه

--> ( 1 ) تهذيب اللغة 4 : 96 . المحيط في اللغة 2 : 378 . الصحاح 2 : 635 . المحكم والمحيط الأعظم 3 : 38 . المغرب : 124 . ( 2 ) جمهرة اللغة 1 : 520 . المعجم الوسيط : 189 . ( 3 ) مستند الشيعة 14 : 44 - 45 . ( 4 ) المسالك 3 : 191 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 363 . ( 5 ) المصباح المنير : 207 . وانظر : النهاية ( لابن الأثير ) 2 : 155 . ( 6 ) الصحاح 3 : 915 . لسان العرب 3 : 19 . مجمع البحرين 1 : 352 . ( 7 ) مستند الشيعة 14 : 48 . ( 8 ) نعم سيجيء التعميم لغير الطعام من بعضهم فانتظر .